المحكمة الدستورية بالكويت تحسم مسألة التشبه بالجنس الآخر

بالجنس الآخر

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، بعدم دستورية مادة قانونية تجرّم التشبه بالجنس الآخر.

ونشرت المحكمة الدستورية في الكويت نص قرارها على موقعها الإلكتروني وقالت إنه لا دستورية للمادة 198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم من “تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”.

وأضافت: “النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها”.

وأضافت: “وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها (تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر) يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم”.

واعتبرت المحكمة الكويتية أنه يصبح “تقدير الأمر في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها”.

ونزع الصفة الدستورية يعني إبطال المادة القانونية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007.
سكاي نيوز عربية

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك

Comments are closed.