تجريم شخصين افتعلا اشكالا في محلة مستديرة شاتيلا
أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه، بناء على معلومات وردت الى فصيلة طريق الجديدة عن حصول إشكال في محلة مستديرة شاتيلا، أجرى عناصر الفصيلة المذكورة عمليات دهم في المنطقة لقمع المخالفات، فتبين أن المتهم عبدالله.ي (لبناني) أقدم على إطلاق النار باتجاه الظنين أحمد.ش (سوري) وأصابه في يده اليمنى وفر الى جهة مجهولة، وأن الظنين دأب على وضع عربات جر متنقلة لصالحه في المحلة المذكورة، وقد تمت مداهمته مرات عدة إنما تعذر توقيفه لتواريه.
وتبين أن إطلاق النار تم على خلفية تمنع الظنين عن دفع أي خوة للمتهم، كما تمنع عن الحضور الى الفصيلة للإدعاء، كونه مطلوب بجرم إستعمال الأملاك العامة وتأجيرها، وقد تم العثور على مظروفين في مكان الحادث من قبل دورية مكتب معلومات بيروت عائدين لمسدس عيار 9 ملم، وهو السلاح الذي استعمله المتهم، وبنتيجة كشف عناصر الفصيلة المذكورة تبين أنه توجد آثار طلقتين ناريتين.
وتبين للقائم بالتحقيق أن المتهم والظنين مطلوبان لدى الفصيلة مرات عدة: الأول بجرم فرض خوات وإطلاق نار واعتراض الدوريات، والثاني بجرم تبسيط في الأملاك العامة واستعمالها و تأجيرها، وقد تعذر توقيفهما لتواريهما عن الأنظار، فجرى تنظيم بلاغ بحث وتحر في حق كل منهما.
ولاحقا، تم تنفيذ بلاغ بحث وتحر في حق الظنين أحمد. بالتحقيق معه لدى فصيلة طريق الجديدة، أفاد بأن المتهم عبدالله أقدم على إطلاق النار عليه فأصابه إصابة سطحية، ولم يدع عليه خوفا منه، ومن الذين حوله ويقومون بفرض الخوات، وأن المتهم يفرض عليه الخوة لكي يركن عربات الجر، مضيفا أنه توقف عن ركنها في الأملاك العامة إلا أن المتهم استمر بفرض الخوة عليه.
وفي التحقيقات الاستنطاقية، تخلف المتهم والظنين عن المثول، فصدرت في حق كل منهما مذكرة توقيف غيابية.
وبعد تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية في حق الظنين أحمد، وباستجوابه من قبل المستشار المكلف لدى الهيئة الإتهامية، أفاد بأن لديه عربة جر يركنها حينا في منطقة رأس النبع وأحيانا في محلة الغبيري، وبأنه يقوم بذلك لتحصيل لقمة عيشه، موضحا أن عربات الجر التي كان يستعملها متحركة، وأنه يغير مكان وقوفه بين الحين والآخر، وبأنه لا يملك ترخيصا بذلك.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت، بالإتفاق، بإبطال التعقبات الجارية في حق المتهم عبدالله.ي بمقتضى المادة 649 من قانون العقوبات، وباسترداد مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وإدانته بجنحة المادة 636/ عقوبات، وحبسه ثلاث سنوات وتغريمه 400 ألف ليرة لبنانية، وإدانته بجنحة المادة 554 وحبسه سندا لها مدة ستة أشهر، وإدغام العقوبات الثلاث بحيث تطبق في حقه العقوبة الأولى كونها الأشد.
كما دانت الهيئة الظنين أحمد.ش بجنحة المادة 770/ عقوبات، وتغريمه 500 ألف ليرة لبنانية، على أن يحبس يوما واحدا عن كل 10 الآف ليرة في حال عدم الدفع.
Comments are closed.