بلدیات في مرجعیون: اجراءات لتنظیم الوضع القانوني للنازحین السوریین
اعلنت بلدیات في قضاء مرجعیون: جدیدة مرجعیون، مدینة الخیام، القلیعة، برج الملوك، كفركلا، دبین وابل السقي، في بيان انه” في إطار سعیھا لتنظیم العمالة الأجنبیة والوجود الكثیف للنازحین السوریین، وحفاظاً على الأمن والانتظام، وتداركاً لأي احتكاك محتمل، بعض الإجراءات المنوي اتخاذھا لضبط وتنظیم الوضع القانوني لوجود النازحین السوریین، مع التمني على سائر البلدیات أن تحذو حذوھا”.
وطالبت ب”تسجیل جمیع النازحین السوریین المقیمین في المنطقة على سجل خاص بھم، مع تأكید تسجیل من ھم دون عمر 15 عاماً من الأولاد على صفحة الأب، وما فوق یسجل على صفحة مستقلة”.
وتابع البيان:”ینبغي على البلدیة التأكد من كل الأوراق الثبوتیة للعائلة السوریة النازحة، والاحتفاظ بنسخة عنھا )بطاقة ھویة وشھادة تسجیل من الأمم المتحدة الصادرة عن الھیئة العلیا لشؤون اللاجئین للنازحین، والتي تثبت أنه نازح(، وبالتالي مكننة كل المعلومات في البلدية، وتؤكد البلدیة وجوب استحصال النازح السوري المقیم للعمل على تعھد مسؤولیة صادر عن المدیریة العامة للأمن العام اللبناني”.
اضاف البيان: “وعن استئجار مسكن :
1- تطلب البلدیة من كل نازح سوري أن یتقدم بتسجیل عقد الإیجار لمكان سكنه في البلدیة، بحضور المالك الذي یجب أن یتعھد بتحمل المسؤولیة الكاملة عن مفاعیل ھذا الإیجار.
2- یمنع منعاً باتاً تأجیر أي محل أو أرض من دون موافقة البلدیة.
3- یجب تحصیل القیمة التأجیریة للمكلف السوري على أساس قیمة الإیجار، وكذلك اشتراك الكھرباء والنفقات، مع إلزام صاحب الملك بالدفع في حال تخلّف المستأجر عن الدفع.
4- بالنسبة للنازحین السوریین المقیمین في الخیم، ویستعملون كھرباء ومیاه الدولة، على الكفیل تأمین اشتراك المیاه وساعة الكھرباء من المؤسسات الرسمیة.. وفي حال تخلّف النازح السوري عن دفع الاشتراك یتم إلزام الكفیل بتسدید كافة المصاریف.
5- سیتم التواصل والعمل مع مصالح المیاه والكھرباء لضبط التعديات على الشبكات وتسطیر محاضر ضبط فیھا.
6- الطلب من المخاتیر، عدم إعطاء أي مستند أو إفادة لأي نازح سوري من دون براءة ذمة من البلدیة.
وعن قانون العمل لضبط عمل النازحین السوریین في المنطقة، تحت سقف القانون، تؤكد البلدیة على الأمور التالیة:
1- قانون العمل لا یعطي الحق للنازح السوري بالعمل كمتعھد أو صاحب شركة أو مؤسسة أو خلاف ذلك، وعمله یكون من خلال كفیل لبناني، وأي مخالفة له یجب إبلاغ الأمن العام اللبناني عنھا وحصر المھن باللبنانیین.
2- على الكفیل أن یكون من البلدة أو القضاء، وأقصاھا من نفس المحافظة التي یقیم فیھا النازح السوري.
3- لا یحق للنازح السوري الحامل لشھادة تسجیل من الأمم المتحدة العمل، ویجب إبلاغ الأمن العام عند المخالفة.
4- یجب الحصول على موافقة وزارة الزراعة قبل ممارسة النازح السوري لھذه المھنة.
5- إن التعدي على المیاه في سھل مرجعیون – الخیام، ھو جنایة یعاقب علیھا القانون، مع تشدد البلدیات في الرقابة منعاً لحصوله”.
وتابع البيان :”لضبط الأمن والمخالفات:
1- تتولى البلدیات بالتعاون مع أجھزة الدولة الرسمیة، بالرقابة على:
أ- بسطات للبیع على الأرصفة والشوارع العامة. ب- فتح محال تجاریة وصناعیة من دون إجازة عمل من الجھات المختصة.
ج – التعدیات على الأماكن العامة أو إضافة بناء على مكان السكن.
2- في حال وجود أفراد أصحاب سوابق أو مثیري مشاكل، یجب التواصل مع مختلف القوى الأمنیة لترحیلھم عن المنطقة.
3- تمنع القوانین اقتناء المواشي وتربیتھا في المناطق السكنیة، كما تحظر الرعي في الأملاك الخاصة.
4- إجراءات البلدیة للسماح بالتجول:
أ- على أصحاب الدراجات إبراز الأوراق الثبوتیة، رخصة القیادة وأوراق تسجیل وملكیة الدراجة لسائقھا، وأخذ إذن مسبق من البلدیة لقیادتھا والتجول بھا.
ب- عدم السماح بالتجمعات المتأخرة، والتجول على الدراجات الناریة لیلاً من الساعة 8 مسا ًء وحتى الساعة 6 صباحاً.
ج- یمنع منعاً باتاً قیادة الدراجات من قبل القاصرین، وتحمیل الأھل كامل المسؤولیة.
د- أي مخالفة، وعدم الالتزام بقرارات وتوصیات البلدیة، تعرض صاحبھا للملاحقة القانونیة”.
Comments are closed.