نقابة خبراء التخمين في لبنان تتقدم باعتراض على قرار وزير العدل القاضي بتنظيم دورات تدريبية للخبراء المحلفين
تقدمت نقابة خبراء التخمين في لبنان، ممثلةً بالنقيب بول اسطفان، وبوكالة المحامي هشام شبيب، باعتراض في قلم مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل تحت الرقم 3087/ق بتاريخ 18/12/2024 على القرار الصادر عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري والقاضي بتنظيم دورات تدريبية للخبراء المحلفين كافة لدى المحاكم من فروع الخبرة كافة، وعلى القرار الصادر عن رئيس معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب بتنظيم هذه الدورات بدءاً من خبراء التخمين.
وفي ما يلي نص الاعتراض:
الطلب:
“لا بد في المستهل من ابداء نقابة خبراء التخمين في لبنان رغبتها الصادقة بالتعاون مع معاليكم ومع وزارة العدل والقضاء في كل ما يعود بالخير العام على مرفق العدالة بشكل عام وعلى الخبراء المحلفين لدى المحاكم بشكل خاص، ولأن هذه النقابة تثمن نوايا معاليكم البناءة من خلال قراركم باخضاع الخبراء المحلفين لدى المحاكم لدورات تدريبية، وبهدف الوصول الى المبتغى، رأت النقابة بعد اجتماع مجلسها وتداوله بكل المجريات، بأن ما رافق قرار معاليكم من خطوات سابقة له كما ما تلاه من خطوات تنفيذية له كانت محل العديد من التناقضات والشوائب، ما دفعها للتقدّم بالاعتراض الحاضر.
ولذلك فاننا نعرض على معاليكم ما يلي:
بتاريخ 19\11\2024 صدر عن معاليكم القرار رقم 1398 والذي قررتم بموجبه اخضاع جميع الخبراء المحلفين لدى المحاكم من كافة الاختصاصات لدورات تدريبية ينظمها معهد الدروس القضائية بحسب الاختصاص،
وبعد صدور قرار معاليكم هذا، تبين لنقابتنا وجود العديد من الشوائب والتناقضات حيال ما رافق صدور هذا القرار كما حيال ما تلاه من خطوات تنفيذية له، والتي سنفندها على الشكل التالي:
1-قبل اتخاذ معاليكم للقرار 1398 المعترض عليه، تم التنسيق والاجتماع بخصوص هذه الدورات مع نقابة وحيدة من بين كل نقابات الخبراء المحلفين لدى المحاكم على اختلاف فروعها،
وهذه النقابة التي نسقتم معها هي نقابة لفرع من فروع خبراء التخمين فقط، وهي نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان،
في هذا الصدد نلفت عناية معاليكم بأن نقابتنا المعترضة هي نقابة خبراء التخمين في لبنان والتي ينضوي تحتها كافة فروع التخمين، وذلك بحسب التسمية المعتمدة من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، وتأكيداً على ذلك نبرز لمعاليكم افادة صادرة عن مدير شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل تؤكد أن التسمية المعتمدة هي تحديداً “فرع التخمين” دون أية عبارة اضافية أخرى كالتخمين العقاري أو غير ذلك من المصطلحات.
(ربطاً صورة عن الافادة مستند رقم – 2 -)
كما أن نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان التي اجتمعتم ونسقتم معها، كانت قد تقدّمت بتاريخ 21\10\2015 بطلب من وزارة العدل لاستحداث فرع للتخمين العقاري، وقد أحيل طلبها الى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر ” عدم وجود حاجة الى تخصيص فرع خاص بخبراء التخمين العقاري في لبنان لعدم وجود أي منفعة من التفريع، وذلك عملاً بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 843 تاريخ 17\2\2015″
(ربطاً صورة عن الطلب وقرار مجلس القضاء الأعلى مستند رقم – 3 -)
لذلك كان لا بد لنا من التأكيد على أن نقابتنا هي النقابة الوحيدة لخبراء التخمين في لبنان بحسب جدول وزارة العدل، ولذلك فقد اعتمدها مجلس النواب في قانون موازنة سنة 2022 حيث نصت المادة الثلاثون منه الفقرة 1-أ- أنه :” تجري عملية اعادة التقييم بواسطة أحد الخبراء المحلفين للتخمين في لبنان…”
كما في الفقرة ب :” تجري عملية اعادة التقييم بواسطة أحد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء التخمين في لبنان”، أي المنتسبين الى نقابتنا حصراً
(ربطاً صورة عنه مستند رقم – 4 -)
وبما أنه لكل ذلك تكون نقابتنا هي الوحيدة المخولة قانوناً للتنسيق مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومعهد الدروس القضائية بشأن هذه الدورات التدريبية،
وقد حاولت النقابة اصلاح الأمر عبر ايفاد أمين سرها الى وزارة العدل لوضع كل هذه المعطيات بين أيدي معاليكم ، حيث التقى من قبلكم بحضرة الرئيس ايلي الحلو، وأبلغه بكل هذه الأمور، الا أن الوزارة على الرغم من كل ذلك أصرّت على السير بما بدأت به وبالطريقة ذاتها التي بدأتها.
ولأن الوزارة قد أصرّت على المضي بما بدأت به مستثنيةً الجهة الوحيدة المخولة قانوناً التنسيق لهذه الدورات، فقد استمر مسلسل الوقوع في هفوات كان آخرها اجتماع معاليكم بهذا الخصوص مع ما يسمون أنفسهم نقابة الخبراء المحلفين الشماليين (حتى لا نقول منتحلي صفة) ، اذ ان هؤلاء لا وجود قانوني لهم، اذ ان مجلس شورى الدولة قد أبطل قرار وزير العمل بانشاء تلك النقابة بموجب القرار رقم 266\2021-2022، والذي أصبح نافذاً بموجب قرار حضرة رئيس مجلس شورى الدولة رقم 95 تاريخ 28\5\2024 موجهاً لجانب الدولة- وزارة العمل لاجراء المقتضى مع الصورة الصالحة للتنفيذ عن قرار المجلس رقم 266\2021- 2022، وقد سجل في قلم وزارة العمل تحت رقم 914\3 تاريخ 12\6\2024، الأمر الذي يجعل من اجتماعهم مع معاليكم بمثابة الاجتماع مع من لا صفة ولا شرعية لوجوده، (وقد وضع هؤلاء على صفحتهم على الفايسبوك خبراً عن هذا اللقاء، كما وضعت الوزارة خبر الاجتماع معهم في الوكالة الوطنية للاعلام تحت هذا المسمى وهذه الصفة الباطلة).
(ربطاً صورة عن قرار مجلس شورى الدولة وعن الصيغة التنفيذية مستند رقم -5-).
2- أما ما تلى قرار معاليكم القاضي باجراء هذه الدورات التدريبية فهو الأخطر، وبالفعل،
فقد جاء في قراركم المعترض عليه في المادة الثانية منه أن:” تقدّم الطلبات ورقياً لدى صندوق تعاضد القضاة وذلك اعتباراً من 2\12\2024″.
بالمقابل فقد أعلنت نقابة خبراء التخمين العقاري التي نسّقت مع معاليكم أنه :” تقدّم الطلبات لخبراء التخمين المحلفين المنتسبين لنقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان، والخبراء الغير منتسبين لأي نقابة في مركز النقابة الكائن في بيروت العدلية – متفرع من سامي الصلح- بناية القزي- الطابق الأول ( أي في مركز تلك النقابة) …. وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة مع جانب وزارة العدل ومعهد الدروس القضائية”.
الأمر الذي يناقض قرار معاليكم القاضي بتقديم الطلبات لدى صندوق تعاضد القضاة.
(ربطاً صورة عن الاعلان مستند رقم – 6 -)
- أما الأخطر من كل ذلك فهو رسم الدورة الذي تم تحديده من قبل رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم بمبلغ 500 د.أ.:
بدايةً يقتضي التساؤل عن شرعية فرض هذا الرسم، وفي حال الايجاب، ما هي الأسس التي اعتمدت لتحديده؟؟
ومن ناحية أخرى نجد أن النقابة التي نسقت مع معاليكم أعلنت أن رسم الدورة 400 د.أ. خلافاً لما حدّده رئيس صندوق تعاضد القضاة بمبلغ 500 د.أ. حيث جاء في اعلانها حرفياً:” كلفة الدورة 400 دولار تدفع في النقابة لصالح صندوق التعاضد بحيث يصدر وصل بقيمة المبلغ من الصندوق باسم الخبير…”.
وهنا نجد التناقض فاضحاً، ويثير العديد من التساؤلات، التي نسأل بعضها:
هل هذه النقابة لها رسم خاص للخبراء المنتمين اليها أقل من الرسم المفروض على غيرهم من الخبراء؟؟؟ وفي حال الايجاب ألا يعتبر ذلك اخلالاً بمبدأ المساواة سيما وأن الدولة اللبنانية هي من تقيم هذه الدورات؟؟؟ وما هي المصلحة العامة المتوخاة من ذلك؟؟
وبما أن هذه النقابة تنسق مع وزارة العدل وأعلنت عن رسم مختلف، أي رسم يتوجب علينا تسديده 500 أو 400 دولار؟؟؟ وهل يجوز لأي جهة خاصة أن تستوفي الرسوم لصالح شخص من أشخاص القانون العام، لا سيما وأن صندوق تعاضد القضاة له صندوقه وماليته ومحاسبته، ويرأسه المدعي العام المالي؟؟؟
وغيرها الكثير من الأسئلة التي وجهت الينا عبر ما تم تناقله من أن جزءاً من الرسم سيقتطع لصالح نقابة خبراء التخمين العقاري لأن رئيس تلك النقابة قام بترميم واصلاح معهد الدروس القضائية والتي نحيلها الى معاليكم.
3- ان هذه الدورات التدريبية قد جاءت في ظروف غير عادية يمر بها لبنان، من الناحية الاقتصادية أولاً والوضع المعيشي للخبراء، ومن ناحية ثانية ما تركه العدوان الاسرائيلي من تداعيات كبيرة على العدد الكبير من الخبراء وخاصة أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، من تهديم لمنازلهم ومصالحهم، وهم في الوقت الحاضر منكبون على اعادة بناء واصلاح وترميم منازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، مع التذكير بأن هذه الظروف قد حدت بالمشترع الى اقرار قانون تعليق المهل،
وفي مطلق الأحوال كان بالحري البحث عن مصادر للتمويل وفقاً للأصول من الجهات المانحة وما أكثرها.
4- لقد حدد قرار معاليكم تاريخ بدء التسجيل لهذه الدورات دون تحديد مهلة، وبالتالي هل المهلة مفتوحة؟
كما لم تحدد الفترة الزمنية التي يجب خلالها على الخبير أن يخضع للدورة، وبالتالي فان ذلك يضع الخبير في حال من الضياع لا سيما على صعيد تنظيم أعماله وأوقاته.
5- لا بد من التذكير بأنه يجب تصنيف الخبراء بحسب سنين ادراجهم في جدول وزارة العدل، والتفريق بين من لديه سنوات طوال من العمل في هذا المجال، وبين الخبراء الجدد، كما التفريق بين الفئات العمرية للخبراء.
بالاضافة الى التفريق بين الخبراء الذين خضعوا لدورات سابقة وبين من لم يخضعوا لها ، اذ أن العديد من الخبراء المنتسبين لنقابتنا قد خضعوا لدورة تأهيلية في علم التخمين في جامعة University C&Eوالتي كان معاليكم أحد القضاة الذين أعطوا الدروس فيها سنة 2001، وقد تم منح الخاضعين لهذه الدورة شهادة بذلك.
لكل ذلك
جاءت نقابة خبراء التخمين في لبنان المحلفين لدى المحاكم باعتراضها الحاضر، تطلب من معاليكم الغاء هذه الدورة برمتها للأسباب المنوه عنها في متن الكتاب الحاضر، مع التأكيد على أن نقابتنا هي من أولى الداعمين لاجراء هكذا دورات تدريبية ولكن وفقاً للآليات القانونية والأصول الواجب اتباعها”.
Comments are closed.