دفع مئة دولار مزورة لشراء هاتف خليوي فحكم ب 3 سنوات حبسا وغرامة مالية
أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه، بتاريخ الأول من آب الماضي، أوقفت دورية من معلومات بيروت الرابعة المتهم لؤي.ح (سوري) في محلة الكولا لدى قيامه بشراء هاتف من المدعو محمد.ر مقابل مئة دولار أميركي مزيفة، وسلمته الى فصيلة طريق الجديدة التي أجرت تحقيقا معه، فأفاد بأنه منذ نحو شهر اشترى من مواطنه محمد.أ الذي يعمل في أحد مطاعم جونية مئة دولار (المضبوط)، ولم يكن يعرف بأنها مزورة، وأنه قرأ إعلانا عن بيع هاتف سامسونغ، فاتصل بالشخص المعني والتقى به في محلة الكولا، ولدى إعطائه المئة دولار قام بفحصها وتبيّن أنها مزيفة، فتم استدعاء المعلومات التي قامت بتوقيفه.
وفي محضر فصيلة طريق الجديدة، وبعد تفحص هاتف المتهم، تبين وجود تواصل مع أرقام خارجية عدة يتحدث فيها عن بيع وشراء الدولار المجمد، وأنه عاد وصرح أنه كان بصدد شراء دولار مجمد.
ولدى التحقيق مع المتهم من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، كرر أقواله الأولية، مضيفا أنه استحصل على المئة دولار من شخص سوري يدعى عبدالله.ي، وأنه اشتراها منه بملبغ 300 ألف ليرة لبنانية، وأن الأخير أخبره بأنها غير مزورة إنما مجمدة، وتعبر بشكل طبيعي على ماكينة الفحص، وأن عبدالله المذكور يقيم في محلة الحازمية حيث يعمل في تربية الحيوانات مع أحد الأطباء البيطريين، وأن أحد أصدقائه في سوريا كان قد سأله عن الدولارات المجمدة، فقام بالتواصل مع شخصين كان قد استحصل على رقميهما عبر خاصية الفايسبوك لاستيضاحهما حول الدولارات المجمدة، لكنه لم يستحصل منهما عليها.
وأمام قاضي التحقيق في بيروت، نفى المتهم ما نسب اليه، مكررا إفادته الأولية وأضاف أنه اشترى المئة دولار من المدعو ربيع.ي (سوري) الذي أعلمه بأنها عملة مجمدة، وأنه لم يكن يعلم بأنها مزورة.
ولدى إستجوابه من قبل محكمة الجنايات في الجلسة الختامية بتاريخ 9/12/2021، كرر إفادته لجهة شراء المئة دولار من ربيع.ي الذي أفهمه بأنها ” شرعية”، علما أن سعر صرف الدولار كان حينها 2300 ليرة للدولار الواحد.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة فؤاد مراد رئيسا و ميراي ملاك وفاطمة ماجد مستشارتين، قررت بالاتفاق تجريم المتهم لؤي.ح بمقتضى جناية المادة 443/440 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ مليون ليرة، وإنزال العقوبة تخفيفاً الى ثلاث سنوات، وغرامة 500 ألف ليرة، مع إحتساب مدة توقيفه الإحتياطي.
Comments are closed.