مشنتف طالب وزير العدل ومجلس القضاء بملاحقة مخالفي المادة47 من أصول المحاكمات الجزائية وهي تضمن حقوق الموقوفين
استنكر رئيس “حزب الحركة اللبنانية” المحامي نبيل مشنتف بشدة “مخالفة قضاة النيابة العامة في المحكمة العسكرية المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحجز الموقوفين من ابناء عين الرمانة طيلة 20 يوما من من دون ان يسمح لمحاميهم بالحضور معهم في الاستجواب”.
وقال: “المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض حضور المحامي في التحقيقات الأولية سواء أكانت امام الضابطة العدلية ام العسكرية، وهذه المادة المعدلة بالقانون 191 جاءت لتحافظ على حق المشتبه فيه بالاتصال بمحام، والأهم حضور المحامي شخصيا عند التوقيف مهما كانت انتماءات الموقوفين، وبالتالي لا يمكن السير بالتحقيق الأولي وبعده الاستنطاقي من دون حضور المحامي مع موكله الموقوف مهما كانت الذرائع”.
وذكر بأن المادة 47 نصت صراحة على “حق المشتبه فيه بالاتصال بمحام وبأهله وبتعيين طبيب شرعي، ولا يمكن إجباره على الكلام او استجوابه من دون حضور موكله ولا إجباره على التوقيع للتنازل عن حقوقه بتوكيل محام”.
وأوضح ان “كل هذه النصوص هي لضمان حق الدفاع وتعزيزه”.
ولفت الى ان “على الضابطة العدلية ان تدون هذه الإجراءات في المحضر تحت طائلة بطلان الإجراءات اللاحقة ويتعرض القائم بالتحقيق سواء من الضابطة العدلية ام قضاة النيابة العامة لعقوبة الحبس وغرامة من مليونين الى 10 ملايين ليرة لبنانية وان الملاحقة لا تحتاج الى إذن”.
وطلب من المسؤولين و”خصوصا وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي والتفتيش القضائي ملاحقة المخالفين للمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية وتطبيق القانون عليهم”.
Comments are closed.