زخور: نحمل الاعلام مسؤولية الاجرائين المخالفين لقانون الايجارات

أوضح رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور في بيان، أنه “لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات او الاجراءات المتبعة فيه، وان المطالبة من البعض القيام بإجرائين، الاول، ابلاغ المالك بالاستفادة من التمديد والتقدم بالطلبات الى الصندوق بالرغم من عدم تحديد بدل المثل رضاء او قضاء وبالرغم من عدم تشكيل اللجان اصولاً وانقضاء المهل والحقوق، والقول اما التقدم خلال شهر تموز واب استناداً الى المادة 16 من قانون الايجارات والا يسقط حق المستأجر من التمديد، هو مخالف للقانون وهرطقة قانونية وتضليل، وامر غير مطلوب من المستأجر ويشكل اعترافاً بابتداء القانون من 2014، ويلزم المستأجرين بمصاريف غير مطلوبة، وقد يعرضهم للاستغلال، ونحمل وسائل الاعلام المعنية مسؤولية التضليل بعدم اعطائنا حق الرد لتوضيح المخالفات ووقف الفساد والاسغلال في قانون الايجارات الذي يطال الطبقات المتواضعة، خصوصا ان المادة 16 تفترض ان يعلم المستأجر المالك في السنة التاسعة عن رغبته بالتمديد ثلاث سنوات اضافية، وذلك قبل انتهاء السنة التاسعة بثلاثة اشهر، تحت طائلة سقوط حقه ويطلب من المالك تحرير عقد ايجار جديد لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي اضافة الى مخالفته المادة 15 التي تنص على التمديد 9 و12 سنة من تاريخ نشر القانون 2/2017 تاريخ 28/2/2017 اي التمدي لل 2029 للمستفيدين من الصندوق وثابتة بأحكام مبرمة، فيكون المستأجر يطبق مادة بشكل خاطىء ويعترف بانتهاء ايجارته في السنة التاسعة الان بشكل مخالف للقانون ويقوم بإجراءات عير منصوص عليها،  وهذا تضليل للمالك والمستأجر، فضلاً عن ان المادة 8 تفرض فقط التقدم بالطلب الى الصندوق خلال شهرين عند تحديد بدل المثل رضاء او قضاء كل عام وهذه النصوص لم تطبق طوال سنوات طويلة، وبحاجة لتعديل”.

اضاف: “واذا سلمنا جدلاً، بعمل النصوص منذ صدور القانون، فإن المادة 16 تنص على ان يكون المستأجر تقدم طيلة السنوات الماضية بطلبات للجان للاستفادة من الصندوق، وان يكون قد صدر قرار عن اللجان باستفادته من الصندوق، وكل ذلك لم يطبق ومستحيل التطبيق مع عدم انشاء اللجان في وقتها مع عدم اكتمال هيئاتها حتى تاريخه بعد الاستقالات التي تمت، ويجعل اصلاً المادة 16 غير قابلة للتطبيق، اضافة الى عدم مباشرة اللجان بعملها اصولاً ولسقوط مهل تقديم الطلبات السابقة للاستحصال ايضاً على الحقوق والتعويضات اذا سلمنا جدلا بامكانية تامين الاموال والتعويضات للمستاجرين لدفعها من الصندوق، التي شرحناها مئات المرات، ولمئات الاسباب شرحناها تكراراً ومراراً، وبالتالي واستطراداً ان الاجرائين ساقطين شكلاً، ومخالفين للقانون والاجراءات، وقد اوضحنا بالتفصيل ان المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 واضحة بابتداء القانون نظرياً من تاريخ نشره واعطاء 9 و121 سنة للمستأجرين من هذا التاريخ، وان الاحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو وفي بيروت عن الرئيس ايمن عويدات واضحة بابتداء الزيادات وسريان القانون من 2017 مع تعليق حتى اجراءات المحاكمة سنداً للمادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ اي لحين البدء بالدفع الفعلي وتشمل الخبراء واللجان، وبيّنا استحالة التمويل بعد افراغ الصندوق من اي فلس من 2017 الى 2022 وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، علماً ان لجان المستأجرين من كافة المناطق راجعت رئيس مجلس القضاء الاعلى منذ عدة اشهر بعد اثارة بعض المالكين في الاعلام ذات النقاط القانونية تضليلاً، واكد لنا ان ما يثار في الاعلام عن ابتداء عمل اللجان وسقوط حق المستأجرين وانتهاء القانون في العام 2023 هو غير صحيح وغير صادر عن القضاء، واننا نحمل كامل المسؤولية لمن يقوم بتضليل المستأجرين والمالكين وايهامهم باجراءات وانتهاء قانون الايجارات ولمهل لم تبدأ اصلا بحق المستأجرين”.

ودعا الجميع لـ”عدم بث اخبار او فرض اجراءات خاطئة، مع الطلب من المستأجرين دفع بدلات الايجار القديمة والمحافظة على المأجور وفقا للقوانين المرعية الاجراء، ويمكن لاي مستأجر ببساطة اذا تبلغ اي انذار والزعم بانتهاء اجارته في العام 2023 ان يوضح للمالك او لاي طرف حقيقة بدء القانون من 2017 واستمراره للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق، مع تعليقه استناداً للمادة 58 وحقهم بالتعويضات من الصندوق ومراجعة محاميهم عند اللزوم، واذا تحدد بدل المثل رضاء او قضاء ان يتقدم بالطلب الى اللجان خلال شهرين اذا وجدت كتدبير احترازي لحين ايجاد حل قانوني شامل”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Comments are closed.