وزير المالية يأمر بتعديل آلية تسديد رسم الطابع المالي لدى كتّاب العدل

أصدر وزير المالية ياسين جابر كتابًا رسميًا موجهاً إلى مجلس كتّاب العدل في لبنان، يأمر فيه بالتوقف عن استخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي، داعيًا إلى اعتماد الطرق البديلة المتاحة، لا سيما التسديد النقدي، وذلك وفقًا للمادة 18 من المرسوم رقم 56 المتعلقة بموازنة العام 2025.
تفاصيل الكتاب الصادر
استند الوزير جابر في توجيهه إلى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته، المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56، والتي تحدد الطرق القانونية المعتمدة لتسديد رسم الطابع المالي، منها:
- إلصاق الطوابع الخاصة، بحد أقصى 2,000,000 ليرة لبنانية
- استعمال آلات الوسم، بحد أقصى 3,000,000,000 ليرة لبنانية
- التسديد النقدي أو بشك مصرفي لدى كتّاب العدل
- التسديد النقدي أو بشك مصرفي في صناديق المالية عند تجاوز الرسم 2,000,000 ليرة
تعليمات جديدة لتسديد رسم الطابع المالي
وجّه الكتاب بإلزام جميع كتّاب العدل بالتوقف عن استخدام إشعار ص14 في تسديد رسم الطابع المالي على المستندات التي ينظمونها أو يصادقون عليها، مع اعتماد آلية التسديد النقدي أو بشك مصرفي وفق المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024.
وأكد الوزير أن قيمة رسم الطابع المالي يجب أن تُدرج ضمن الإيصال الصادر عن الكاتب العدل في جميع حالات التسديد.
هل ترغب في نسخة مختصرة أو بيان موجز للتعميم الرسمي؟
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.