رسم الطابع المالي: وزير المالية يوضح آليات تطبيقه على العقود والملاحق التعديلية

أصدر وزير المالية ياسين جابر بيانًا يوضح آليات توجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية، استنادًا إلى المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 والمرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته، بعد استشارة مجلس شورى الدولة ورأي مدير المالية العام.
تفاصيل القرار
حدد البيان أن الملاحق التعديلية التي تزيد قيمة العقود تخضع لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط، بينما لا تخضع الملاحق التي تقلل قيمة العقود للرسم، حتى لو شملت تعديلًا في قيمة الدفعات المستحقة.
كما أوضح البيان أن عقود البيع بشرط حق الاسترداد أو البيع الوفائي تخضع لرسم الطابع المالي على أساس قيمة البيع، إلا إذا كان مبلغ ممارسة الحق أكبر، حين يحتسب الرسم على المبلغ الأكبر.
أحكام عامة وعرض العقود
وأشار القرار إلى أنه إذا تضمنت العقود أحكامًا وبنودًا غير المشار إليها في المواد السابقة، فيُحتسب الرسم وفق الأسس القانونية الخاصة بها، مع ضرورة عرض جميع العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها أو إعفائها من الرسم.
وأكد الوزير أن القرار يعمل به فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لتوضيح الالتزامات المالية للمواطنين والشركات.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.