دار الإفتاء المصرية تثير جدلا بفتوى تحرم إتجار مواطنين في آثار عثر عليها في أراضيهم

آثار مصرية

Getty Images

أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية حول عدم جواز المتاجرة بالآثار التي يجدها المواطنون في الأراضي المملوكة لهم جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتنص الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛ لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه”.

https://twitter.com/EgyptDarAlIfta/status/1357418309449359364

أمن قومي أم حق شرعي

الفتوى أحدثت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ عدد التعليقات على منشور دار الإفتاء على فيسبوك قرابة ال 8 آلاف تعليق.

وتنوعت آراء المشاركين بين مؤيد يرى في الآثار أمنا قوميا ومن يعتبرها تشريعا يناسب الحكومة.

فقال حمدي إنه يوافق على الفتوى ولكن “يجب تعويض صاحب الأرض لأنها ملكه الخاص”.

https://twitter.com/Hamdy1312/status/1357606003022434304

واعتبر آخرون الآثار أمنا قوميا يجب عدم التفريط به.

https://twitter.com/XaGD5mwndThz2na/status/1357543903549927424

وقالت ديالا محمد علي إن “الآثار أملاك عامة والاستحواذ عليها لبيعها سرقة”.

https://twitter.com/DialaMohammadA2/status/1357631903659089920

في المقابل تساءل البعض عن حكم الكنز المدفون في الشريعة الإسلامية.

https://twitter.com/mohamed79147234/status/1357419668336742400

ورأى علاء تركي أنه “بنفس المنطق لا يحق لرئيس الدولة إهداء مسلات لدول أخرى أو أي آثار من آثارنا”.

وطالب محمد حجاب بتعريف مصطلح ولي الأمر وتحديده “هل هي السلطة التنفيذية أم التشريعية أم الرئيس أم القضاء”؟

وعلق آخرون على الموضوع بالسخرية فقال محمد أبو السعود: “تلاقي دهب في أرضك يبقى بتاع الحكومة، تلاقي آثار في أرضك تبقى بتاعة الحكومة ،تلاقي بترول في أرضك يبقى بتاع الحكومة، تلاقي جثة في أرضك دي تبقى بتاعتك أنت”.

القانون المصري

وتنص المادتان رقم 23 و24 من قانون حماية الآثار المصري أنه “على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Comments are closed.