دعوات تبادل الزوجات في دولة عربية تستنفر السلطات لملاحقة مروجيها

أعلنت السلطات العراقية تشكيل لجنة قضائية مهمتها رصد وملاحقة الدعوات إلى تبادل الزوجات والإلحاد والدعارة على مواقع التواصل.

وقال مجلس القضاء الاعلى العراقي في بيان إن اللجنة تشكلت بناء على طلب رئيس خلية الأعلام الأمني اللواء سعد معن “بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا في مواقع التواصل الاجتماعي”.

من بين هذه الحالات، وفقا للبيان، “الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق”.

وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل أيضا على “تشخيص حالات التحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية”.

وتابع البيان أن “اللجنة سترصد كل ما يشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات والدستور العراقي، الذي أكد على الحفاظ على الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية”.

ووفق لإحصاء أصدره مركز الإعلام الرقمي” العراقي في فبراير الماضي يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد نحو 25 مليون مواطن، من بين عدد سكان العراق البالغ نحو 40 مليون نسمة.

وثمة مشروع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية في أروقة البرلمان، إلا أنه يثير جدلا و”قد يقوض الحق في حرية التعبير في العراق”، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.

تبادل الزوجات .. جريمة بالتراضي
في قضايا تبادل الزوجات، أقصى حكم يصدر ضد المتهمين، يكون من سنة إلى ثلاث سنوات، في غالب القوانين المعمول بها في الدول العربية، فضلًا عن أنه لا توجد مادة خاصة في تلك القوانين تجرم تبادل الزوجات.

ويلفت استاذ القانون العام المصري أحمد مهران، الى إن ظاهرة تبادل الزوجات من الجرائم التي عجز المشرع عن مواجهتها وهي تعبر عن خلل وقصور تشريعي، ولم ينص المشرع على عقوبة لها.

ويضيف أن تبادل الزوجات يكون برضا الزوج وبالتالي لا توجد عقوبة لأن صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالزنا ضد الزوجة هو الزوج وهو راضٍ عن تبادل زوجته فلا عقوبة في هذه الحالة.

تبادل الزوجات جريمة لا ينص عليها القانون

وبين مهران أن من يقومون بتبادل الزوجات يعاقبون بتهمة التحريض على الفسق والفجور إذا استخدموا وسائط لإقناع آخرين بالفكرة أي يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية لذلك ونشر صور عارية ومحاولة استقطاب آخرين بالإعلان ففي تلك الحالة تكون العقوبة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأشار الى ان القانون المصري تحديدا نص على أن المخالفات السابقة تصنف باعتبارها جنحة عقوبتها من 24 ساعة حتى سنتين وفي أغلب الأحوال تنتهي بالبراءة أو حبس 6 شهور مع صعوبة إثبات ملكية الزوج للصفحة أو «الجروب» على «الفيسبوك» أو أرقام الهواتف الوهمية التي يستخدمها في التحريض على الفسق والفجور.

والاختلافات بين قوانين العقوبات في الدول العربية طفيفة، وبالتالي يمكن اعتبار القانون المصري نموذجا ينسحب على بقية الدول العربية.

ولفت مهران إلى أن إثبات تلك الحالة يتطلب تفرغ من مباحث الإنترنت والنيابة ومراقبة طويلة لهؤلاء وأرقامهم وصفحاتهم حتى يتم إثبات التهمة عليهم، ومن الممكن أن ينكر المتهمون علاقتهم بالصفحات والأرقام التلفونية.

وذكر أستاذ القانون العام، أن هذه الظاهرة تخالف القانون السماوي من رب العالمين وانحطاط قيمي وأخلاقي وديني واجتماعي لدى هؤلاء تتطلب مواجهتها وتجريمها بعقوبات رادعة لمن لا يخشون القانون الإلهي.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك

Comments are closed.