قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر أصدر قرارًا أبطل بموجبه تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب بدفع الأقساط بالدولار الأميركي
الوسم: المستعجلة
أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا باسم الشعب اللبناني اعتبر فيه انه “وبعد الاطلاع على معطيات ملف الاشغال عند نبع الطاسة، ونتيجة تقرير الخبير حسان صفا وحيث ان المادة 579 ا.م.م اجازت لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية لاصل الحق فقد تقرر ما يلي:
– الترخيص بمتابعة الاعمال في مشروع مياه نبع الطاسة بموضوع الملف وذلك مع التزام توصيات الخبير صفا المحددة في تقريره.
-رد طلب وقف الاعمال في المشروع موضوع الدعوى لعدم الثبوت”.
طلب محامو تحالف “متحدون” في عريضة الى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت “اتخاذ تدبير احتياطي عاجل لتثبيت التنازع على الخط 29 ، عبر اتخاذ قرار قضائي بإلزام الدولة إرسال كتاب إلى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية و/أو هيئة القضايا في وزارة العدل وأي مرجع آخر مختص يؤكد حق لبنان في الخط النفطي رقم 29 بهدف تثبيت حال التنازع، مما يعد كافيا لوقف التعدي الحاصل، وفق القانون الدولي، إلى حين انتهاء المفاوضات في هذا الخصوص”.
ولفت البيان الى انه “بعد تمنع القلم عن تسجيل الدعوى”، استنكر المحامي رامي عليق من أمام قصر العدل في بيروت “الانتكاسة التي يتعرض لها القضاء عبر اعتكاف هنا وإضراب هناك وضعه في خانة المستنكف عن إحقاق الحق ولو بأبسط السبل المتاحة في قضية في هذا الحجم والخطورة والحساسية”.
وختم: “ستتم معاودة الكرة صباح غد إزاء وقوع أمر طارئ من هذا النوع، وهذا الأمر برسم القضاء لا سيما رئيس مجلس القضاء الأعلى”..
وبحسب العريضة فإن “عدم مصادقة مجلس النواب على الخط البحري المعتمد واستمرار التفاوض بين لبنان والعدو الاسرائيلي على حدود المنطقة النفطية، يجعل من المساحة الواقعة بين الخطين 23 و29 منطقة متنازعا عليها، وبالتالي لا يحق لأي من الطرفين استخراج النفط والغاز قبل تثبيت الخط الفاصل”.
أصدر قاضي الامور المستعجلة في المتن قراره بشأن طلب “شركة نيو لوك سبورتس ش.م.م” ممثلة بمديرها السيد عبدالله معلولي، معتبراً ان الشركة المذكورة لا تتمتّع باية افضلية ولا بأية حقوق اخرى، لا بل على عكس ذلك فهي من تخلّفت عن تنفيذ موجباتها وأتت تتذرع بخطئها هذا للمطالبة بحقوق وهمية.
أصدر قاضي الامور المستعجلة في المتن رالف كركبي قراره بشأن طلب “شركة نيو لوك سبورتس ش.م.م” ممثلة بمديرها السيد عبدالله معلولي، معتبرا “ان الشركة المذكورة لا تتمتع بأي افضلية ولا بأية حقوق اخرى، لا بل على عكس ذلك فهي من تخلفت عن تنفيذ موجباتها وأتت تتذرع بخطئها هذا للمطالبة بحقوق وهمية”.
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي:”إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بخصوص إلزام الوزارة بتلقيح أحد المواطنين، ومع أن وزارة الصحة العامة لم تتبلغ وفقا للأصول هذا القرار الذي يبدو أن التسرع بنشره يصب في خانة المزايدة، تبدي الملاحظات التالية:
أولا- إن القرار المذكور صادر بموجب أمر على عريضة دون استطلاع رأي وزارة الصحة أو موقفها بهذا الخصوص. وهذا مخالف لأبسط قواعد التقاضي خصوصا في ما يتعلق بالدولة وإداراتها. ويمكن اعتبار هذا القرار غير قانوني إذ لا يمكن فرض غرامة إكراهية على الدولة وهو قرار مركب بخلفية إعلامية.
ثانيا – إن القرار الصادر يعتبر تعديا صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام البرلماني اللبناني وخصوصا أنه صادر عن قاض مدني غير مختص في حين يعود الإختصاص إلى القضاء الإداري، وإن النظرية التي استند إليها القرار لإعمال اختصاصه تقع خارج موقعها القانوني السليم.
ثالثًا- في الوقائع، ووفق الخطة الوطنية التي تعتمد على معياري الفئة العمرية وتاريخ التسجيل فالحالة المرضية، تبين أنه لا يزال أمام المستدعي وقت محدود قبل تحديد موعد تلقيحه، باعتبار أنه تسجل بتاريخ 14 شباط أو 25 منه (إسمان متشابهان على المنصة).
رابعا- إن استناد القرار إلى نص المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقع في غير موضعه القانوني فلا تعد على حقوق صاحب العلاقة الذي سوف يتم تلقيحه عاجلا أو آجلا خصوصا أن وزارة الصحة العامة تعتمد المنصة الوطنية الخاصة بالتنسيق مع التفتيش المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.
وإذ تؤكد وزارة الصحة العامة أنها مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح متجاوزة بعض العقبات التقنية وتراكم التشويش والتشكيك، تتوقع من الجهات والإدارات العامة الشريكة مؤازرتها في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خصوصا أن معظم الدول ذات الإمكانات المتقدمة تواجه الكثير من الصعوبات في هذا المجال.