الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين حذرت وزارة المال من الشروع بتدابير تمس حقوق متضرري 4 آب

حذرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC من “التمادي الإداري المتكرر في الشروع بتدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاص وزارة المال وصلاحياتها، خصوصا ما يمس حقوق متضرري انفجار مرفا بيروت”. وقالت في بيان:

“أصدرت وزارة المالية قرارا حمل الرقم 47/1 تاريخ 8 شباط 2021، يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عنها في البند رابعا من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم). وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها). وقد نص هذا القرار في مادته الرابعة على أنه “إذا كان المتضرر المتبرع له مكلفا بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، تعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها لصالحه إيرادات استثنائية، أما إذا كان مكلفا بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع تعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها إيرادا يتوجب التصريح عنه ضمن الإيرادات الناتجة عن مزاولة النشاط”.

وأضافت: “الجدير ذكره أن لا القانون رقم 194/2020 ولا حتى القانون رقم 185/2020 الآنفي الذكر يتضمنان هكذا إجراء وتدبير الذي يخالف بصورة فاضحة وواضحة وأكيدة مبدأ الإعفاء العام والشامل المنصوص عنه في القانونين المذكورين ولا سيما البند 5 من المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 من حيث شمول الإعفاء من الرسوم والضرائب جميع المساعدات والهبات والتبرعات العينية والنقدية، التي يثبت أنها دفعت أو سلمت أو تدفع أو تسلم على سبيل الإسعاف أو التبرع أو الإحسان إلى الجمعيات والهيئات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص الطبيعيين المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الممتدة بين 4/8/2020 و28/8/2021 وذلك، وإن كان البند 5 يشير إلى رسوم الإنتقال المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وإنما مع إضافة عبارة “وأي نص آخر” للتأكيد على شمولية الإعفاء وفقا للأسباب الموجبة ومبررات القانون. فالهدف الأساس هو إعفاء الواهب والموهوب على حد سواء تبعا للظروف المأسوية المستجدة”.

وختمت: “عليه، لا يسع الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلا أن تحذر من هذا التمادي الإداري المتكرر في الشروع بتدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاص وزارة المالية وصلاحياتها – ولا سيما في ظروف تصريف الأعمال، بحيث يراجع بهذا الخصوص قرار مجلس شورى الدولة رقم636/2009-2010 تاريخ 29/6/2010 – تحرف أو تخالف القانون مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي. وينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحى قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الاحال بالتحديد هنا، فإن مثل هذا القرار يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال. ويستدل مما تقدم أن أي إجراء كذلك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك

Comments are closed.